بنت الجسور1988 عضو ماسي
عدد الرسائل : 501 العمر : 35 مزاج : المهنة : الهواية : تاريخ التسجيل : 26/12/2008
| موضوع: حكم اسلامية الأحد فبراير 08, 2009 6:30 am | |
| حكم تطويل الأظافر ووضع المناكير عليها
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : ما حكم تطويل الأظافر ووضع المناكير عليها مع العلم إنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟
الاجابة: تطويل الأظافر خلاف السنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم *" الفطرة خمس : الختان والإستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر"* ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة ولأن تطويلها فيه تشبيه بالبهائم وبعض الكفرة أما المناكير فتركها أولى ويجب إزالته عند الوضوء لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر (1) * * *
(1)كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز الجزء الثاني، ص 79
حكم لبس العدسات الملونة سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :ماحكم لبس العدسات الملونة بحجة الزينة واتباع ا... حكم لبس العدسات الملونة
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان : ماحكم لبس العدسات الملونة بحجة الزينة واتباع الموضة علماً بأن قيمتها لا تقل عن 700 ريال ؟
الاجابة: العدسات من أجل الحاجة لا بأس به أما إذا كان من غير حاجة فإن تركه أحسن خصوصاً إذا كان غالي الثمن فإنه يعد من الإسراف المحرم علاوة على ما فيه من التدليس والغش لأنه يظهر العين بغير مظهر ها الحقيقي من غير حاجة إليه . (1) * * *
(1) كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ج 3ص 317
حكم لبس الدبلة سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :ماحكم لبس الخاتم أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب أ... حكم لبس الدبلة
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان : ماحكم لبس الخاتم أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب أو أي معدن ثمين آخر ؟
الاجابة: أما لبس الذهب للرجل خاتماً أو غيره فلا يجوز بأي حال من الأحوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام من يده وقال : *" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده "* فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولوكان من المعادن الثمينة وأما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين فهي التي تلبس لمناسبة الزواج وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين وإن خلعها وعد م لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية هذا يعتبر من الشرك وهذا يدخل في الاعتقاد الجاهلي فلا يجوز لبس الدبلة بحال : أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم وهي عادة وافدة على المسلمين ثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية وهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله . (1) * * *
(1)كتاب المنتقى من فتاوى الفوزان
حكم لبس الزمام في الأنف سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن حبرين :ماحكم لبس الزمام في الأنف للزينة ؟ الاجاب... حكم لبس الزمام في الأنف
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن حبرين : ماحكم لبس الزمام في الأنف للزينة ؟
الاجابة: يجوز للمرأة أن تتحلى بما جرت العادة بلبسه ولو أدى ذلك إلى خرق بعض بدنها كالقرط في الأذن ولعل الزمام في الأنف جائز كما يجوز في البعير خرق أنفه وربطه بزمام يقاد به ولا يعد ذلك مثلة (1)
(1)فتاوى المرأة 1/82 جمع المسند
حكم تخفيف شعر الحاجب سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :الاجابة:إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل... حكم تخفيف شعر الحاجب
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
الاجابة: إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وإذا كان بطريق القص والحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص وقال : إن النمص ليس خاصاً بالنتف بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه ولكن الذي نرى إنه ينبغي للمرأة أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر ولا بأس بإزالة ما يؤذي فيه
حكم لبس الخلخال
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز: ما حكم لبس الخلخال أمام الزوج فقط ؟
الاجابة: لا حرج في ذلك عند الزوج وعند النساء والمحارم لأنه من أنواع الحلي التي تلبسها المرأة في رجليها (2). * * *
(2) فتاوى المرأة 2/85 جمع المسند
حكم استعمال البخور عند الخروج إلى صلاة التراويح
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : هل يجوز للمرأة إذا خرجت لصلاة التراويح أن تتبخر فقط بالبخور دون استخدام العطور ؟
الاجابة: لا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى السوق لصلاة أو غيرها أن تطيب لا ببخور ولا بدهن ولا بغيرهما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال : *" أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء"* وبهذه المناسبة أود أن أنبه لأمر يتعلق ببعض النساء اللاتي يحضرن إلى المسجد خلال شهر رمضان معهن مبخرة وعوداً ويتبخرن بها وهن في المسجد فتعلق الرائحة بهن فإذا خرجن للسوق وجد بهن أثر الطيب وهذا خلاف المشروع في حقهن . نعم لا بأس أن تأتي المرأة بمبخرة وتبخر المسجد فقط دون أن تتبخر النساء بها وأما أن تتبخر بها النساء فلا .(1) * * *
(1) فتاوى نور على الدرب للشيخ العثيمين 1/15 | |
|
الهام عضو ذهبي
عدد الرسائل : 422 العمر : 33 الموقع : وهران مزاج : الهواية : تاريخ التسجيل : 05/01/2009
| موضوع: رد: حكم اسلامية الثلاثاء فبراير 10, 2009 3:28 am | |
| سبحااااااااااااااااان الله ...
يسلمووووووووووو ع الموضوووع الحلووو | |
|